السيد اليزدي

299

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

لا يضرّ . ثمّ هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا ؟ وجهان « 1 » ، وهل الولد يشمل ولد الولد أو لا ؟ كذلك وجهان ، والأمة المزوّجة عليها الاستئذان من الزوج والمولى بناءً على اعتبار الإذن ، وإذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحجّ لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة عليه من مصارف الحجّ ، وهل عليه تخلية سبيله لتحصيلها أو لا ؟ وجهان ، ثمّ على القول بأنّ لهم الحلّ هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين في حلّ حلفهم أم لا ؟ وجهان « 2 » . ( مسألة 2 ) : إذا كان الوالد كافراً ففي شمول الحكم له وجهان ، أوجههما العدم ؛ للانصراف ونفي السبيل . ( مسألة 3 ) : هل المملوك المبعّض حكمه حكم القنّ أو لا ؟ وجهان ، لا يبعد الشمول ، ويحتمل « 3 » عدم توقّف حلفه على الإذن في نوبته في صورة المهاياة خصوصاً إذا كان وقوع المتعلّق في نوبته . ( مسألة 4 ) : الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى ، وكذا في المملوك والمالك ، لكن لا تلحق الامّ بالأب . ( مسألة 5 ) : إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ، ثمّ انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه ، بقي على لزومه . ( مسألة 6 ) : لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثمّ تزوّجت ، وجب

--> ( 1 ) - لا يبعد الشمول لها دون تاليها . ( 2 ) - الأقوى جوازه . ( 3 ) - لكنّه ضعيف ، فإنّ المهاياة لا يجعل العبد حرّاً في نوبته ، وقد مرّ أنّ الحلف بما هويتوقّف على الإذن لا باعتبار منافاته لحقّ المولى .